المولى خليل القزويني
420
الشافي في شرح الكافي
( خَيْرٌ ) ؛ أي أقلّ ضرراً . ( مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ ) ، بصيغة المضارع المعلوم المخاطب من باب الإفعال ، والجملة صفة حديثاً ، والإحصاء : الضبط . العاشر : ( مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ) ؛ بضمّ الموحّدة وفتح الكاف وسكون الخاتمة ومهملة . ( عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ ) ؛ بفتح المهملة وتشديد الخاتمة . ( أَنَّهُ عَرَضَ ) ؛ بصيغة معلوم باب ضرب . ( عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ ، حَتّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا ) ؛ كأنّه كان في ذلك الموضع النهي عن القول على اللَّه بغير علم وعن العمل بغير علم . ( قَالَ لَهُ : كُفَّ ) ؛ بضمّ الكاف وتشديد الفاء المفتوحة أو المكسورة أو المضمومة ، أمر من باب نصر ، يقال : كففته عنه ، أي دفعته وصرفته فكفّ ، هو لازم و « 1 » متعدّ ، أي انصرف أو اصرِف نفسك عن العرض أو عن العمل بغير علم . ( وَاسْكُتْ ) أي لا تتكلّم بشيء آخر أيضاً للاستماع ، أو اسكت عمّا لا تعلم من القول على اللَّه . ( ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : لا يَسَعُكُمْ ) ؛ من باب علم ، والأصل : يوسَع ، والوسعة : ضدّ الضيق ، أي لا يجوز عليكم . والمقصود بهذا الحديث بيان حظر الفتوى بسبب الاجتهاد وحظر العمل بالاجتهاد ، سواء كان العامل المجتهد نفسه أم مقلّداً له . ( فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ ) . « ما » عبارة عن الواقعة ، كميراث بين أخ وجدّ ، يُقال : نزله وبه وعليه - كضرب - أي حلّ . والنزول بالمخاطبين هنا يتصوّر على وجهين : الأوّل : أن يكونوا في معرض
--> ( 1 ) . في « أ ، د » : - / « و » .